قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 يتضمن تقنين بعض أحكام الامر المؤرخ في رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتعلقة بقانون التسجيل 274
المادة 20
ان الاحكام والعقود المنصوص عليها في المادة السابقة تلخص في كشوف من قبل القضاة والباش عدول أو كتاب ضبط المحاكم الابتدائية ، وترفق بها ، عند اللزوم نسخ عن ترجمة الاسئلة معدة من قبل الترجمان تنفيذا لمقتضيات المادة 295 ، ونسخ عن الاحكام والعقود الموجودة في هذه الكشوف أو موجزات نسخ تحليلية عن الاحكام المصدرة »