قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية ميلة عن الثكنة « أ » الكائنة بالقصبة بناية عسكرية المشيدة على القطعتين رقم 13 و 14 من المخطط القانوني مساحتهما 48 آرا و 8 سنتيارات لتحويلها الى أقسام مدرسية . 539
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية ميلة عن الثكنة « أ » الكائنة بالقصبة بناية عسكرية المشيدة على القطعتين رقم 13 و 14 من المخطط القانوني مساحتهما 48 آرا و 8 سنتيارات لتحويلها الى أقسام مدرسية . 539
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.