قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنيجر. 1018
المادة الأولى
تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبينين بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي.
الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019