المادة 7
يعلن مكتب التصويت المركزي نتائج الانتخاب ويصرح بانتخاب :
1 ) بالنسبة لسلك الوزراء المفوضين ، والمستشارين و كتاب الشؤون الخارجية : المترشحين الستة (6) الذين حصلوا على أكثر الأصوات ، ويعلن الثلاثة الأولون أعضاء مرسمين والثلاثة الموالون أعضاء نواباً ...
ب ) وبالنسبة لسلك ملحقى الشؤون الخارجية وسلك الكتاب القنصليين في الشؤون الخارجية وسلك الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وسلك أعوان المكتب وسلك أعوان المصالح : المترشحين الأربعة من كل قائمة الذين حصلوا على أكثر الأصوات ، ويعلن الأولان منهم عضوين مرسمين والاثنان المواليان عضوين نائبين ..