قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1390 الموافق 28 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين للشؤون الخارجية في اللجنة المتساوية الأعضاء عام 1388 و تنظيمه . 803 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية
المادة 6
تجرى عمليات فرز الأصوات فى مكتب التصويت المركزي ويتألف مكتب التصويت من رئيس وكاتب معينين من طرف الوزير ومندوب من قائمة المترشحين الذي يجب أن يكون من المناضلين التابعين لحزب جبهة التحرير الوطني