قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1390 الموافق 28 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين للشؤون الخارجية في اللجنة المتساوية الأعضاء عام 1388 و تنظيمه . 803 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية
المادة 5
يمكن أيضا أن يصوت بالمراسلة علاوة على الأعوان القائمين بعملهم في الخارج الأعوان الموجودون في وضع الحاق | أو في عطلة استراحة أو مرض وستوجه اليهم قائمة المترشحين والظروف المستعملة للتصويت ..
وعلى الناخب الذي يصوت بالمراسلة أن يدرج ورقة | تصويته في ظرف لا يحمل علامة خارجية ويختمه ثم يدرجه في ظرف آخر يحمل اسمه ورتبته ومكان عمله وإمضائه يجب أن يصل هذا التصويت بالمراسلة الى مكتب التصويت المركزى قبل اقفال الانتخاب يوم 8 أكتوبر سنة 1970