قرار

قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1404 الموافق 26 أبريل سنة 1984 يتضمن احداث شباكين ملحقين. 215

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.