قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى لموسم الموافق 8 1975 • 1976 • 795 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للموانيء
المادة 6
يكلف مدير القابات وحماية الاراني و استصلاحها والولاة، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1305 الموافق 25 يونيو سنه 010/5 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوتلي حسن ثاني وزارة التعليم العمالي والبحث العلمي