قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى لموسم الموافق 8 1975 • 1976 • 795 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للموانيء
المادة 4
يمكن اعتبار الارنب البرى حيوانا مضرا في النواحي التي يثبت فيها اتلاف المزروعات .
ويصدر الوالي قرارا بناء على اقتراح نائب مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها يحدد بموجبه الشروط التي يمكن أن يصطاد فيها هذا الصيد.