قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى لموسم الموافق 8 1975 • 1976 • 795 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للموانيء
المادة 3
يحدد عدد الوحدات التي يسمح بها الصياد أن يصطادها في اليوم الواحد بست (1) حيلات وأرنب برى واحد وأرنبين .
وفي حالة عدم وجود أرتب مصطاد فانه لا يجوز للصياد أن يصطاد أكثر من عدد الحجلات المشار اليها أعلاه .