قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى لموسم الموافق 8 1975 • 1976 • 795 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للموانيء
المادة 2
ان ايام الصيد البرى المرخص بها بالنسبة لفترة الصيد البرى هي التالية :
الصيد القار : أيام الاحد والاربعاء وأيام الاعياد الرسمية .
سمان الحقول واليمام والحمام البرى : سائر الايام.
الصيد المائي : أيام الاحد والاربعاء وأيام الاعياد الرسمية : من 30 نوفمبر سنة 1975 الى 6 يناير سنة 1976، وفي كل يوم ابتداء من 7 يناير سنة 1976.