قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1. غشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 1427
المادة 3
يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (2000000) دج ) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية الباب 34-03 « الادارة المركزية - اللوازم » .