قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1. غشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 1427
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (2000000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية الباب 34-01 « الادارة المركزية تسديد النفقات )