الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 9
تكلف المفتشية العامة التي يديرها مفتش عام، لا سيما بما يأتي :
- ممارسة مهمة الاستشارة لدى المدير العام،
- إنجاز كافة عمليات التفتيش الظرفية التي يأمر بها المدير العام في إطار المراقبة الدائمة،
- مراقبة تسيير مجمل هياكل الديوان وتقويمه،
- السهر على احترام التشريع و التنظيم المعمول بهما و كذا المقاييس المعمول بها في الديوان.
يساعد المفتش العام في أداء مهامه مفتشان .(2) يحدد المدير العام للديوان توزيع المهام بين المفتشين.