الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 8
تكلف المديرية المركزية للموارد البشرية و الوسائل، لا سيما بما يأتي :
- إعداد استراتيجية وسياسة تسيير الموارد البشرية و الوسائل المادية للديوان واقتراحهما،
- السهر على تنفيذ سياسة الموارد البشرية للديوان،
- إعداد مخططات تقديرية لتعداد و تعزيز المعلومات الواردة في الجدول الخاص بتسيير الموارد البشرية للديوان،
- تطبيق المعايير المعمول بها في مجال تسيير الموارد البشرية والوسائل،
- إعداد مخطط تكوين مستخدمي الديوان وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم وتحويلهم واقتراح ذلك،
- ضمان الحفاظ على الأرشيف طبقا للتنظيم المعمول به،
- تحيين ممتلكات الديوان المنقولة والعقارية،
- ضمان صيانة الممتلكات والقيام بعملية التأهيل والتهيئة لمواقع الديوان والحفاظ عليها،
- ضمان تسيير ممتلكات الديوان ومراقبتها، 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- متابعة برنامج الاستثمارات للديوان وتنسيقها،
- تسيير قضايا منازعات الديوان.
تضم المديرية المركزية للموارد البشرية والوسائل ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للتكوين،
- المديرية الفرعية للوسائل.