الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 7
تكلف المديرية المركزية للمالية والمحاسبة، لا سيما ما يأتي :
- تسيير الموارد المالية للديوان، 19 فبراير سنة 2012 م
- المشاركة في إعداد ميزانية تسيير الديوان وتنفيذها،
- تسيير مستوى الاستدانة بالنسبة لإمكانيات الديوان ومراقبته،
- السهر على احترام المعايير المعمول بها من طرف هياكل الديوان،
- مسكمح اس ب ة الديوان طبقا للتنظيم المعمول به،
- مسك دفاتر و سجلات الديوان طبقا للتنظيم المعمول به،
- متابعة سيولة الديوان و مسكها و تحيينها،
- اقتراح التوظيفات المالية للديوان ومتابعتها،
- تعزيز الحصيلة المحاسبية و الجبائية للديوان.
تضم المديرية المركزية للمالية و المحاسبة مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للمالية،
- المديرية الفرعية للمحاسبة.