الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 6
تكلف المديرية المركزية للشراء والتموين، لا سيما بما يأتي :
- إعداد استراتيجية و سياسة الديوان في مجال شراء المواد المحلية واستيراد المواد الأولية والمكونات والسهر على تحقيقها وتخطيط العمليات المرتبطة بها واقتراح ذلك،
- القيام بالدراسات الاستشرافية التي تسمح بتنويع مصادر التموين،
- تسيير قواعد المعطيات للممونين ومتابعتها،
- تطبيق المعايير المعمول بها في مجال تسيير المخزونات وتقييمها،
- السهر على انجاز أهداف مخطط الشراء ومخطط التموين للديوان،
- السهر على التسيير الحسن ومسك جرد المخزونات و تحيينها،
- السهر على وضع الوسائل والتقنيات و الأدوات التي تسمح بالحصول على كلفة قصوى،
- السهر على تثمين أقصى لمساحات التخزين للديوان،
- متابعة ملفات العبور والجمركة للديوان.
تضم المديرية المركزية للشراء و التموين مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للشراء،
- المديرية الفرعية للتموين.