الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 5
تكلف المديرية المركزية للتوزيع والتسويق، لا سيما بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجية والسياسة التجارية للديوان واقتراحهما،
- ضمان تسيير مجمل المخططات التجارية والتسويقية للديوان وتنسيقها،
- القيام بدراسات السوق،
- المشاركة في تحديد أسعار المواد التي ينجزها الديوان،
- تطوير الاتصال الداخلي و الخارجي للديوان،
- إعداد مخططات البيع السنوية و المتعددة السنوات وعقود واتفاقيات البيع وتنفيذها،
- متابعة تنفيذ المخططات التجارية على المستوى الجهوي والوحدات والهياكل الجوارية،
- تمثيل الديوان في المعارض والملتقيات و الأيام الدراسية والتظاهرات التجارية،
- تطبيق المقاييس المعمول بها و المتعلقة بتسيير الوظيفة التجارية وتقييمها،
- إعداد الحملات الإشهارية و ترويج منتوجات الديوان وتنفيذها ومتابعتها،
- ضمان استقبال وتوجيه الزبائن و كذا التكفل بالمرضى و معالجة الشكاوى،
- ضمان متابعة عملية ضمان المنتجات وتطويرها لا سيما، الخدمة ما بعد البيع،
- جمع الإحصائيات والمعطيات الخاصة بالنشاطات التجارية للديوان وتحليلها.
تضم المديرية المركزية للتوزيع والتسويق مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتوزيع،
- المديرية الفرعية للتسويق.
وتضم، زيادة على ذلك، خلية إصغاء وتلخيص يسيرها مكلف بالخلية.