الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 4
تكلف المديرية المركزية للدراسات التقنية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد المخطط التوجيهي للإنتاج للديوان،
- متابعة تنفيذ مخطط وبرنامج الإنتاج من خلال التقييم الشهري،
- وضع إجراءات في مجال تسيير الإنتاج وصيانة التجهيزات،
- ضمان مراقبة الإنتاج و استهلاك المواد الأولية وتحيين عملية التصنيع وفق المعايير المعمول بها في هذا ا لمجال،
- تسيير إنتاج أجهزة الأعضاء التجبيرية والمساعدات التقنية على المشي،
- ضمان المساعدة التقنية لوحدات ومراكز الإنتاج،
- جمع و تحليل الإحصائيات المتعلقة بإنتاج الديوان،
- المش ارك ة في أشغال مختلف اللجان التقنية، لا سيما تلك المكلفة بتقييس المنتجات المنجزة من طرف الديوان و المصادقة عليها،
- تطبيق المعايير المعمول بها في مجال تسيير الإنتاج.
تضم المديرية المركزية للدراسات التقنية مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للأعضاء التجبيرية،
- المديرية الفرعية للمساعدات التقنية على المشي.