الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 3
تضم الهياكل المركزية للديوان ما يأتي :
- المديرية المركزية للدراسات التقنية،
- المديرية المركزية للتوزيع والتسويق،
- المديرية المركزية للشراء والتموين،
- المديرية المركزية للمالية والمحاسبة،
- المديرية المركزية للموارد البشرية والوسائل،
- مفتشية عامة،
- خلية البحث والتطوير،
- خلية أنظمة الإعلام و الإعلام الآلي،
- خلية التدقيق الداخلي.
يساعد المدير العام، زيادة على ذلك :
- مستشار قانوني،
- مساعد يكلف بمراقبة التسيير،
- مساعد يكلف بالاتصال،
- مساعد يكلف بالوقاية الصحية والأمن.