قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
الفصل الثالث — الهياكل المحلية
المادة 22
تتولى ملحقات وحدات الإنتاج للمساعدات التقنية للأشخاص المعوقين التي يديرها مسؤول ملحقة، لا سيما المهام الآتية :
- السهر على احترام دفاتر الأعباء المتعلقة بالمنتوجات نصف المصنعة المنجزة لحساب وحدات الإنتاج،
- تزويد وحدات الإنتاج للمساعدات التقنية للأشخاص المعوقين بالمنتوجات النصف المصنعة وفقا لبرنامج العمل.
تزود ملحقات وحدات إنتاج المساعدات التقنية للأشخاص المعوقين بورشة إنتاج.