الفصل الثالث — الهياكل المحلية
المادة 21
تكلف وحدات إنتاج المساعدات التقنية للأشخاص المعوقين التي يديرها مدير، لاسيما بإنتاج المساعدات التقنية على المشي والكراسي المتحركة والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والملحقات.
تضم وحدات إنتاج المساعدات التقنية للأشخاص المعوقين أربع (4) دوائر :
- دائرة الإنتاج،
- دائرة الإدارة و الوسائل،
- دائرة المالية و المحاسبة،
- دائرة تسيير ا لمخزونات.
ترفق، زيادة على ذلك، بوحدات إنتاج المساعدات التقنية للأشخاص المعوقين، ملحقات.