قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
الفصل الثالث — الهياكل المحلية
المادة 20
تكلف مراكز البدائل السمعية التي يديرها رئيس مركز، لا سيما بما يأتي :
- السهر على تحقيق أهداف المركز،
- تنفيذ برامج تحسين التكفل بالمرضى،
- القيام على تحصيل الديون،
- ضمان الصيانة والخدمة ما بعد البيع،
- السهر على حفظ الصحة و الأمن ضمن المركز.
تضم مراكز البدائل السمعية مصلحتين (2) اثنتين :
- مصلحة التقنية،
- مصلحة التجارية.