قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها الذي يدعى في صلب النص "الديوان"، تطبي قا لأحكام المادة 24 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م