قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
الفصل الثالث — الهياكل المحلية
المادة 19
تتولى الفروع الجوارية للتوزيع التي يديرها رئيس فرع، لا سيما المهام الآتية :
- ضمان أخذ قياس الأجهزة التجبيرية،
- ضمان توزيع الأجهزة التجبيرية والمساعدات التقنية على المشي و الملحقات الصحية،
- المشاركة في المهام التقنية والطبية لفائدة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة.