الفصل الثالث — الهياكل المحلية
المادة 18
تتولى مراكز إنتاج الأجهزة التجبيرية التي يديرها رئيس مركز، لا سيما المهام الآتية :
- ضمان صنع الأجهزة التجبيرية حسب القياس والسلسلة وإنجازها،
- ضمان توزيع الأجهزة التجبيرية و المساعدات التقنية على المشي ولواحقها،
- ضمان الخدمة ما بعد البيع للمنتوجات الموزعة من طرف الديوان،
- ضمان المهام التقنية والطبية على مستوى المناطق التي لا يوجد بها هياكل الديوان،
- السهر على تنفيذ المقاييس التقنية والطبية المعمول بها للمنتوجات المصنعة من طرف الديوان،
- السهر على تحسين جودة ووظيفية المنتوجات المصنعة من طرف الديوان.