الفصل الثالث — الهياكل المحلية
المادة 17
تكلف وحدات إنتاج الأجهزة التجبيرية، لا سيما بما يأتي :
- السهر على تنفيذ الإجراءات في المجال التجاري و الإنتاج والسيولة و الصيانة للديوان،
- ضمان مساعدة الهياكل الملحقة بها ومراقبتها،
- تحيين دفاتر وسجلات الوحدة وفقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان إنجاز مخطط الإنتاج و التوزيع للوحدة،
- السهر على التوازن المالي للوحدة،
- ضمان متابعة سيولة الهياكل الملحقة بها،
- ضمان التسيير المحاسبي للوحدة وفقا للتنظيم المعمول به،
- تنفيذ الإجراءات القانونية و التنظيمية في مجال الوقاية الصحية و الأمن وحماية ممتلكات الوحدة،
- تسيير بطاقيات الممتلكات المنقولة و العقارية،
- ضمان المحافظة على أرشيف الوحدة،
- مسك جرود المخزونات و تحيينها،
- ضمان صيانة التجهيزات،
- ضمان استقبال الأشخاص المعوقين والإصغاء لهم وإعلامهم،
- تسيير قضايا منازعات الوحدة.
تضم وحدات إنتاج الأجهزة التجبيرية التي يديرها مدير خمس (5) دوائر: 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- دائرة التوزيع،
- دائرة الإنتاج،
- دائرة الإدارة و الوسائل،
- دائرة المالية و المحاسبة،
- دائرة تسيير ا لمخزونات.
تلحق بوحدات إنتاج الأجهزة التجبيرية، زيادة على ذلك، مراكز إنتاج الأجهزة التجبيرية و الفروع الجوارية للتوزيع.