الفصل الثالث — الهياكل المحلية
المادة 16
ت ك لف الم ديري ات الج هوية،لا سيما بما يأتي :
- ضمان مساعدة الهياكل الملحقة بها ومراقبتها،
- السهر على تنفيذ الإجراءات في مجال الإنتاج والتسويق والسيولة على مستوى وحدات الإنتاج،
- معالجة حصائل الهياكل الملحقة بها وإرسالها إلى المديرية العامة بصفة دورية،
- السهر على التوازن المالي لوحدات الإنتاج وفقا للميزانية وكذا ضبط الموارد البشرية،
- تطبيق استراتيجية الديوان في مجال تسيير الموارد البشرية،
- تنفيذ كل تدبير قانوني و تنظيمي في مجال الوقاية الصحية و الأمن و حماية ممتلكات الهياكل الملحقة بها،
- ضمان إنجاز مخطط تموينها و ضبط إعادة تموينها،
- تحيين جرود ا لمخزونات،
- ضمان تسيير و ضبط إنتاج الأجهزة التجبيرية وتوزيع المساعدات التقنية على المشي، 19 فبراير سنة 2012 م
- متابعة تنفيذ مخططات الوحدات و مراكز الإنتاج والفروع الجوارية للتوزيع الملحقة بها،
- ضمان صيانة التجهيزات،
- تسيير قضايا منازعات المديرية الجهوية.
تضم المديريات الجهوية خمس (5) دوائر :
- دائرة الإنتاج،
- دائرة التوزيع،
- دائرة الموارد البشرية و الوسائل،
- دائرة المالية و المحاسبة،
- دائرة الشراء و ضبط ا لمخزونات.
وتلحق بالمديريات الجهوية، زيادة على ذلك، وحدات إنتاج الأجهزة التجبيرية.