قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
الفصل الثالث — الهياكل المحلية
المادة 15
ت ت ضمن ال ه ي اكل المحلية للديوان ما يأتي :
- المديريات الجهوية التي تحدد قائمتها و الهياكل الملحقة بها وفقا للملحق الأول المرفق بهذا القرار،
- مراكز البدائل السمعية التي تحدد قائمتها وفقا للملحق 2 المرفق بهذا القرار،
- وحدات الإنتاج للمساعدات التقنية للأشخاص المعوقين التي تحدد قائمتها و ملحقاتها وفقا للملحق 3 المرفق بهذا القرار.