الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 14
تكلف الوحدة المركزية للبدائل السمعية، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ مخطط العمل الخاص بنشاطها،
- السهر على تطوير نشاط البدائل السمعية وتطبيق الإجراءات في هذا ا لمجال،
- ضمان البحث عن الأسواق وترويج منتوجاتها،
- ضمان مساعدة الهياكل الملحقة بها ومراقبتها،
- ضمان سيولة الهياكل الملحقة بها ومتابعتها،
- ضمان التسيير المحاسبي طبقا للتنظيم المعمول به،
- تحيين جرود ا لمخزونات،
- ضمان صيانة التجهيزات،
- تسيير قضايا منازعات الوحدة.
تضم الوحدة المركزية للبدائل السمعية التي يديرها مدير وحدة أربع (4) دوائر:
- دائرة التوزيع،
- دائرة الإدارة والوسائل،
- دائرة المالية و المحاسبة،
- دائرة تسيير ا لمخزونات.