الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 13
يكلف المركز الوطني للمساعدات التقنية للأشخاص المعوقين، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في كافة الدراسات و البحوث لتحسين كمية و نوعية المنتوجات المصنعة من طرف المركز،
- السهر على احترام المقاييس المعمول بها،
- ضمان صنع المساعدات التقنية على المشي وإنجازها،
- ضمان صيانة المنتوجات المصنعة،
- ضمان توزيع المنتوجات المصنعة.
يضم المركز الوطني للمساعدات التقنية للأشخاص المعوقين الذي يديره مدير ثلاث (3) دوائر:
- دائرة الإنتاج،
- دائرة الموارد البشرية و الوسائل،
- دائرة المالية و المحاسبة.