قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 12
تكلف خلية التدقيق الداخلي، لا سيما بما يأتي :
- السهر على تطبيق الإجراءات المتعلقة بأنشطة الديوان، لا سيما في مجال الإنتاج و التسيير والتسويق و الصيانة،
- السهر على التثمين الأقصى لموارد الديوان،
- اقتراح كل التدابير والعمليات التي من شأنها إضفاء تحسينات على إجراءات و نشاطات الديوان.