قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 11
تكلف خلية أنظمة الإعلام والإعلام الآلي، لا سيما بما يأتي :
- تسيير أنظمة إعلام وتسيير الديوان ومتابعتها،
- متابعة تنفيذ الأنظمة والشبكات المعلوماتية للديوان ومراقبتها،
- تصور التطبيقات المعلوماتية حسب أهداف الديوان وإعدادها وتحيينها.