قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 10
تكلف خلية البحث و التطوير، لا سيما بما يأتي :
- إجراء التعديلات والتحسينات على المنتجات التي يوزعها الديوان،
- القيام بالدراسات و البحوث و تطوير منتوجات جديدة،
- السهر على اندماج منتوجات الديوان،
- السهر على اليقظة التكنولوجية فيما يخص منتوجات الديوان و إدخال كل الابتكارات المرتبطة بها،
- إقامة علاقات مع الجامعات و المعاهد في ميدان نشاطات الديوان.