قرار

قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة الشركة الوطنية لصناعة السليلوز قصد بناء مركز تجاري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.