قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سن ة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك
المادة الأولى
يفوض إلى السّيد ناصر فلاح، مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.