قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 يتضمن تكوين لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وصايتها . 1770
المادة 6
تستدعى اللجنة بمبادرة من وزيرة الشبيبة والرياضة التي قدم اليها اقتراح التسوية الودية للنزاع، من صاحب الصفقة والمتعهدين الثانويين والموصين الثانويين.