قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 يتضمن تكوين لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وصايتها . 1770
المادة 3
يشارك مسؤول الهيكل المركزي المعني بصفة استشارية في أشغال اللجنة الاستشارية عندما يتعلق النزاع بمؤسسة ذات طابع اداري موضوعة تحت وصايته.