قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 يتضمن تكوين لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وصايتها . 1770
المادة 2
تضم اللجنة الاستشارية التي يترأسها قاض، يعين طبقا لأحكام المادة 154 الفقرة الأولى من الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه :
1 - باسم وزارة الشبيبة والرياضة :
مدير التكوين وادارة الوسائل مدير التخطيط، مدير التعاون والتنظيم.
2 - باسم الهيئات المهنية :
- رئيس الغرفة الوطنية للتجارة أو ممثله،
- رئيس اتحاد المهندسين المعماريين الجزائريين أو ممثله