قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 يتضمن تكوين لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وصايتها . 1770
المادة الأولى
تكون لجنة استشارية لدى وزارة الشبيبة والرياضة، تكلف بالبحث عن العناصر العادلة القابلة للاعتماد من أجل ايجاد تسوية ودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وصايتها