قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج. 18
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد بلحاج، مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.