قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 19
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001 لخضر ضرباني عبد القادر بن مبارك الجزائر