قرار · ج.ر عدد 28 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 19

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.