قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 19
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، تنشأ بوزارة السياحة والصناعة التقليدية لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية.