قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1965
قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1965 يتضمن المصادقة على قائمة الخدمات الخاصة ببرنامج التجهيز العمومي لسنة 1965 والموضوعة من قبل الصندوق الجزائري للتنمية 580
المادة 3
يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية المهني للحبوب تنفيذا للمادة السابقة ، يحدد كما يلي :
الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه نائب المدير العام للمالية صالح مبروكين وزارة العدل