قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 13990 الموافق 3 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ امتحان الادراج في سلك القضاء . 808
المادة الأولى
فتح المادةتجرى امتحانات الادراج في سلك القضاء المنصوص عليها في المادة 29 من الأمر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء 6 يوم 7 ديسمبر سنة 1970 بمقر وزارة العدل •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1390 الموافق 3 يونيو سنة 1970 محمد بجاوي وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.