قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة. 597
المادة 8
تخصم الدفوع المقدمة التي تقوم بها الدواوين المحول منها الخاصة بالعمارات المنجزة في اطار البرامج المخططة لفائدة الدواوين المحول اليها بمقدار المساكن المعنية التي تزود بها وتبعا لفترة استغلال هذه المساكن.
المادة و : يعاد تسجيل برامج بناء المساكن الجاري انجازها في تاريخ التحويل والواقعة في تراب الولاية الجديدة لفائدة الديوان المخصص بذلك .
وتعد عقود تسوية اضافية لاتفاقية تمويل البرامج المعنية مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.