المادة 7
يجب على الدواوين المحول منها أن تدفع الاقساط السنوية للقرض طبقا للاتفاقيات التي تربطها بالخزينة حتى نهاية التحويل الفعلى للممتلكات الآيلة الى الدواوين الجديدة المنشأة.
وتعد الخزينة اتفاقيات جديدة مع الدواوين الجديدة، في هذا التاريخ على أساس توزيع الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 الديون المستحقة للخزينة في التاريخ الذي تحدده الدواوين المحول منها، ويضبط هذا التوزيع وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء كما يحدد حصة التكاليف المترتبة على كل ديوان حسب اللامركزية المعمول بها.