المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987.
وزير التعليم العالى عن وزير الاشغال رفيق عبد الحق برارحي العمومية الامين العام مقداد سيفي وزارة التخطيط ------ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987 يتضمن احداث ماجستير في التخطيط والاحصائيات بالمعهد الوطني للتخطيط والاحصاء.
ان وزير التخطيط ووزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .
والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-692 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن تحويل معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق الى معهد وطني للتخطيط والاحصاء»، يقرران ما يلى :