قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة. 597
المادة 4
يتولى مديرو الدواوين المحول منها الذين سيروا مؤقتا الممتلكات المعنية، اعداد عناصر الاصول والخصوم الآيلة الى الدواوين المحول اليها.