المادة 3
تتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من :
الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601
- - ممثل وزير التعليم العالى، رئيساء
- ممثل وزير الاشغال العمومية، مدير التعليم بوزارة التعليم العالى، مدير جامعة هواري بومدين للعلوم التقنولوجيا أو ممثله
- مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
- مدير المدرسة الوطنية للاشغال العمومية، 1 مدير المعهد الوطنى لتكوين التقنيين - السامين في الاشغال العمومية بجيجل مدير المعهد الوطني لتكوين التقنيين - السامين في الاشغال العمومية بمستغانم، مدير المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة.
وتوسع هذه اللجنة لتضم عند الحاجة المديرين المكلفين بالمناهج التربوية في المؤسسات الممثلة في اللجنة المذكورة.